محمد بن الحسن الشيباني
368
كتاب الأصل ( المبسوط )
يدع وارثا غير مولاه ما القول في ذلك وفي مكاتبته قال يأخذ المولى ما بقي من مكاتبته من تركته وما بقي فلورثته ويسعى المكاتب في لورثته في مكاتبته قال يأخذ المولى ما بقي من مكاتبته من تركته وما بقي فلورثته ويسعى المكاتب لورثته في مكاتبته قلت ويصير لمولاهم دون السيد إذا أدى إليهم المكاتبة قال نعم قلت فان عجز صار رقيقا لهم دون المولى قال نعم قلت أفرأيت إن كان المكاتب لم يدع شيئا هل يرد الباقي في الرق ولم يعجز قال لا ولكنه يسعى في مكاتبته حتى يؤديها وإن كانت مكاتبة الثاني فيها وفاء بمكاتبة الأول أدى فان بقي شيء صار لورثة المكاتب الأول إن كان له وارث آخر غير المولى وإلا كان للمولى ويعتق هذا والميت جميعا ويكون ولاء الميت للمولى ويجر ولاء ولده إن كان له أولاد أحرار من امرأة حرة ويكون ولاء الثاني للمولى الأول أيضا لأنه أدى فعتق قبل أن يعتق الميت قلت أرأيت إن لم يكن في مكاتبة الثاني وفاء بمكاتبة الأول فأخذ المولى ما أدى الثاني هل يعتق الأول قال لا ولكن يعتق الثاني ولا يعتق الأول قلت فلمن يكون ولاء الثاني قال للمولى دون ورثة الأول